الشيخ الكليني
462
الكافي ( دار الحديث )
وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَا يَسْتَدْمِي « 1 » » . « 2 » 7343 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ « 3 » ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَيَغْتَسِلُ « 4 » بِالْمَاءِ ؟ قَالَ : « يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ « 5 » يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَيَصُبَّ عَلى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً « 6 » ، فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ » . « 7 » 7344 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقاً ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة » . ( 2 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12876 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17088 . ( 3 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن » . وفي « ى » والمطبوع والوسائل : - « الحسن » . وفي « بخ ، بس » : « الحسن بن محمّد بن سماعة » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 17007 : « أو يغتسل » . ( 5 ) . في « جد » : « أن » . ( 6 ) . تلبيد الشعر : أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صَمْغ عند الإحرام ؛ ليتلبّد شعره إبقاءً عليه ؛ لئلّايشعث ويقمل . وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرام . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 224 ( لبد ) . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2705 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 12 ، ص 659 ، ح 12863 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 536 ، ذيل ح 17012 ؛ وفيه ، ص 534 ، ح 17007 ، إلى قوله : « ما لم يتعمّد قتل دابّة » .